آقا رضا الهمداني
56
مصباح الفقيه
والظاهر أنّ هذا القول مختار معظم الأصحاب ، بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور ( 1 ) ، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب ( 2 ) . ( و ) قد ألحق جملة من أصحاب هذا القول بالقرشيّة ( النبطيّة ) فقالوا فيهما ببلوغ ستّين سنة ، وفيما عداهما بخمسين ، بل عن بعضٍ ( 3 ) دعوى الشهرة عليه ، بل عن ظاهر بعضٍ نسبته إلى الأصحاب ( 4 ) . وقيل : إنّها تيأس مطلقاً قرشيّةً كانت أم غيرها ( ببلوغ خمسين سنة ) كما عن النهاية والجُمل والسرائر والمهذّب والمنتهى والمدارك وطلاق الكتاب ( 5 ) . ومستند هذا القول : إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « حدّ التي قد يئست من الحيض خمسون سنة » ( 6 ) .
--> ( 1 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 188 . ( 2 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 188 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 340 ، وانظر : التبيان 10 : 30 ، ومجمع البيان 10 : 458 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 162 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 188 ، وروض الجنان : 62 ، وجامع المقاصد 1 : 285 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 162 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 188 ، وجامع المقاصد 1 : 285 . ( 5 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 188 ، وانظر : النهاية : 516 ، والسرائر 1 : 145 ، والمهذّب 2 : 286 ، ومنتهى المطلب 1 : 96 ، ومدارك الأحكام 1 : 323 ، وشرائع الإسلام 3 : 35 ، ولم نجده في الجُمل والعقود . ( 6 ) الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .